الحطاب الرعيني

256

مواهب الجليل

إن لها عليك حقا يا بعل * ليلتها من أربع لمن عقل وأنت أولى بالثلاث في مهل * فصل فيهن وصومن وسل وافعل لها ذاك ودع عنك الملل انتهى . مسألة : قال في العارضة في باب ما يحل المطلقة ثلاثا : طلب المرأة الوطئ عند الحاكم لا يناقض الحياء الممدوح ولا المروءة المستحسنة لأنه مقصود النكاح ، فإذا عقدته علم الكل أنه له ، فإذا تعذر جاز طلبه دينا وحسن مروءة اه‍ . ومن مسائل النكاح من مختصر البرزلي . مسألة : في حديث مسلم : فراش للرجل وفراش للضيف وفراش للشيطان أخذ منه أنه ليس على الرجل النوم مع امرأته في فراش واحد وإنما حقها في الوطئ خاصة اه‍ . وانظر النووي في شرح مسلم في شرح هذا الحديث في كتاب اللباس ، وكذلك الآبي . وانظر كلام البرزلي في شرح قول المؤلف في باب النفقات وسقطت إن أكلت معه . وانظر بهراما الكبير في شرح قوله في الايلاء أولا وطئتها ليلا أو نهارا . ص : ( وقضي للبكر بسبع وللثيب بثلاث ) ش : سواء كانت المتجددة حرة أو أمة قاله في الجواهر وفهم من قوله : قضى أنه مشى على القول بأنه حق للمرأة . قال في التوضيح : وهو اختيار ابن القاسم في المدونة واختاره اللخمي وغيره . قال ابن فرحون : وهو الصحيح . وقال أيضا : واختلف هل يخرج للصلاة ولقضاء حوائجه ؟ وأما الجمعة فهي عليه واجبة انتهى . واختار اللخمي أنه لا يخرج لصلاة ولا لقضاء حوائجه ونقله عنه ابن عرفة فقال اللخمي عن ابن حبيب : يخرج يتصرف في حوائجه وإلى المسجد والعادة